العلامة الحلي

209

منتهى المطلب ( ط . ج )

« صمها ببغداد » قلت : أفرّقها ؟ قال : « نعم » « 1 » . مسألة : وأوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة والسبعة ؛ لأنّهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحجّ والسبعة في بلده . وبه قال الشافعيّ في حرملة ، ونقله المزنيّ عنه ، وقال في الإملاء : يصوم إذا فرغ من أفعال الحجّ « 2 » . وبه قال أبو حنيفة « 3 » ، وأحمد « 4 » . وحكي عن الشافعيّ أنّه يصوم إذا خرج من مكّة سائرا في الطريق « 5 » . وبه قال مالك « 6 » . لنا : قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ « 7 » . ولا يقال لمن فرغ من أفعال الحجّ : رجع عنها ، إنّما يقال لمن عاد إلى وطنه . وما رواه الجمهور عن ابن عمر ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في حديث طويل : « فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله » « 8 » .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 233 الحديث 787 ، الاستبصار 2 : 281 الحديث 998 ، الوسائل 10 : 170 الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 2 ) مختصر المزنيّ ( الأمّ ) 8 : 64 ، حلية العلماء 3 : 265 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 202 ، المجموع 7 : 185 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 174 ، مغني المحتاج 1 : 517 . ( 3 ) الهداية للمرغينانيّ 1 : 155 ، بدائع الصنائع 2 : 412 ، شرح فتح القدير 2 : 417 ، مجمع الأنهر 1 : 288 . ( 4 ) المغني 3 : 508 - 509 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 342 ، الكافي لابن قدامة 1 : 538 ، الإنصاف 3 : 514 . ( 5 ) حلية العلماء 3 : 265 ، المجموع 7 : 185 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 177 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 369 ، تفسير القرطبيّ 2 : 401 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2 : 267 ، حلية العلماء 3 : 265 ، المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 342 . ( 7 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 8 ) صحيح مسلم 2 : 901 الحديث 1227 ، سنن أبي داود 2 : 160 الحديث 1805 ، سنن النسائيّ 5 : 151 ، سنن البيهقيّ 5 : 17 .